الدكتور أشرف عطية.. يكتب / حقوق الانسان في القرآن الكريم

الدكتور أشرف عطية.. يكتب / حقوق الانسان في القرآن الكريم

 بقلم / الدكتور أشرف عطية رئيس مجلس إدارة مجموعة أوميجا جيت

إن القرآن الكريم منهج قويم متكامل الأركان إهتم بحقوق الانسان والمباديء السلوكية والاخلاقية التي تتحقق بالعدالة والحرية والمساواة والشورى وحقوق الاخرين ومنع الضرر عنهم والتعاون الاجتماعي .
فجاءت آيات القرآن الكريم قوية ومعبرة وصريحه للحكام والشعوب فيما يخص الانسان بشكل عام والمؤمنين بشكل خاص فجاءات تعاليم العدالة والكثير من الأدلة التي تحثُّ عليها وتأمر الناس بها، كقولهِ تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا) وجاءت الشريعة الإسلاميّة بهذا المبدأ مُنذُ نُزولها، أمّا القوانين الوضعيّة فلم تعرفه إلا في أواخر القرن الثامن عشر.
أما مبدأ الحرية فجاءت الشريعةُ الإسلاميّة مُنذُ نُزولها بهذا المبدأ، فقرّرت حُرية الفكر، والاعتقاد، والقول، ودلّ على هذا المبدأ الكثير من الأدلة ، كقولهِ تعالى-: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)، وهذا المبدأ لم تعرفه القوانين الوضعيّة إلا مؤخّرا، كما أن الشريعة الإسلامية لا تعتدي على الحُريات ولا تُناقِضُها، فهي تُحقّق الحُرية لجميع البشر، ومن ذلك أنّها تُقرر أن الله واحدٌ لا شريك له وتُلغي العُبوديّة لغيره ؛ كالعُبوديّة للبشر والأهواء، وتُعطي الناس الحُرية بشرط أن يبقوا تحت نظام الإسلام من غير إكراهٍ في الدُخول فيه ، ولا تستبدُ بالحُكم. وأمّا تطبيقها للحُدود فهو لا يكون إلا بعد توفُّر الشُروط وانتفاء الموانع، وتُطلق الحُرية على العديد من المعاني، ولكنها في الأصل تُطلق على سلوك الأفراد في تصرفُاتهم بأنفسهم، وهو من المقاصد الأساسيّة للشريعة، كما تُطلق على ما يُضاد العُبوديّة، فدلت الشريعة على إبطال العبوديّة وتعميم الحرية، وتُطلق على حُرية تصرف الشخص العاقل في شؤونه بنفسه من غير توقفٍ على رضا أحدٍ غيره، وهذا المبدأ من أكبر المبادئ في الشريعة، فعليه يتوقف طُغيان الأُمم الظالمة، وإنصاف الفقير والضعيف.
ومبدأ الشورى من المبادئ الأساسية التي دعت إليها الشريعةُ الإسلاميّة منذ نُزولها، لقوله تعالى-: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)، وجاءت القوانين الوضعيّة بهذا المبدأ بعد الشريعة بأحد عشر قرناً، وقد طبّق النبيّ صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى في حياته، فشاور أصحابه في غزوة بدر، وأخذ برأي الحباب بن المُنذر، واستشارهم في كثيرٍ من أُموره سواءً في السلم أو الحرب، ومن هنا بدأت القوانين الوضعية تسير في مبدأ الشورى على ما سارت عليه الشريعة الإسلاميّة التي سبقتهم به قبل أحد عشر قرناً من الزمان.
أما مبدأ منع الضرر وحقوق الآخرين جاءت الشريعة الإسلاميّة بتحريم كُل ما له ضرر على الانسان ، فجاءت بتحريم الخمر، وإباحة الطلاق، ومن الأدلة على تحريمها للخمر قوله تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ)، وفي الطلاق رفعٌ للضرر الواقع على الفرد أو الأُسرة أو المُجتمع، كما أنها جاءت بتحريم الاحتكار، وكُل ما فيه أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والفواحش، والإثم، والبغي والظلم بغير الحق، والدعوة إلى الخير والمعروف، والنهي عن المُنكر، لقوله تعالى-: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ). وحرّمت الشريعة الضرر بكافة أشكاله وصوره، فلا يجوز للإنسان إلحاق الضرر بنفسه أو بغيره، وقد ذكر الله منع الضرر في عددٍ من الأبواب؛ كباب الرضاعة، والأنصبة في الميراث، وغيرها، وتأخُذ الأحكام غيرها نفس الحُكم في منع الضرر . وللحديث بقية

خالص تحياتي وتقديري
د / أشرف عطيه

admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *